نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 4 مكرر
مضافة بقانون لاحق
القانون: ساري
نص مجمّع حتى 2022/03/21
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة.
ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين (ب)، (ج) من المادة المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية بشرط مراعاة تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت الثابتة إليه والمتصرف.
ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين (ب)، (ج) من المادة المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية بشرط مراعاة تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافًا إليها قيمة المنشآت الثابتة إليه والمتصرف.
هذه صياغة مجمعة للنص الحالي حتى التاريخ المبين، وليست نسخة تاريخية لكل تاريخ سابق. عند اختيار تاريخ قديم لا يعاد استخدام هذا النص باعتباره الصياغة التي كانت نافذة آنذاك.
هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
الخط الزمني للمادة
مضافة بقانون لاحق
أضيفت بالقانون رقم 311 لسنة 1952 هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.