نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 5
سارية في هذا التاريخ — النص التاريخي غير مكتمل
القانون: ساري
اعتبارًا من 1952-09-09 الحالة في 2025-12-25
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
السجل التشريعي يثبت وجود المادة في هذا التاريخ، لكن الصياغة النصية الدقيقة لذلك التاريخ لم تُستكمل بعد؛ لذلك لا يعرض الموقع النص الحالي مكان النص التاريخي.
أحكام دستورية مرتبطة
يُبيَّن نطاق الحكم بدقة: مادة كاملة، فقرة، عبارة أو سقوط تبعي.
انتهاء الخصومة
نطاق تطبيق محدد
الدعوى رقم 17 لسنة 16 قضائية
اعتبار الخصومة منتهية لسبق الفصل في المسألة الدستورية بالحكم 28 لسنة 6 قضائية.
عدم دستورية
نطاق تطبيق محدد
الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية
عدم دستورية معيار تقدير التعويض في حدود اعتماده على عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى 28 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/6/1998 بعدم دستورية معيار التعويض الوارد في المادة في النطاق المبين بالحكم. هذه صياغة مجمعة للاستخدام الحالي، ولا تمثل إعادة بناء كاملة لكل الصيغ التاريخية السابقة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.