قضاء دستوري
الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية
التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي
عدم دستورية
جلسة 1998/06/06 نشر 1998/06/18
خلاصة الحكم
قضت المحكمة بعدم دستورية معيار التعويض الوارد بالمادة الخامسة القائم على مضاعفات القيمة الإيجارية والضريبة العقارية، وبسقوط المادة السادسة في مجال هذا التعويض، كما تناول الحكم القانون 127 لسنة 1961.
المواد التي تناولها الحكم
كل أثر مسجل على النص التشريعي بصورة مستقلة.
عدم دستوريةنطاق تطبيق محدد
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي — المادة 5
عدم دستورية معيار تقدير التعويض في حدود اعتماده على عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية.
سقوطسقوط تبعي
المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي — المادة 6
سقوط المادة في مجال تطبيقها على التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية نتيجة سقوط أساس التعويض المرتبط بها.