المادة 15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة 15 منه (القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري) على أن" تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني" وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم يسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
أن المادة ١٥ من القانون قد استثنت طائفة من الغير حماية للثقة العامة في المعاملات وحرصاً على استقرارها فنصت على أن ( لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه، إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت (...) فالمقصود بالغير في هذا النص هو الخلف الخاص لصاحب التوقيع أي من انتقل إليه مال معين بذاته من الموقع على الورقة الذي تلقى عنه الحق بسند ثابت التاريخ، فال...