نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 260
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: ) أ ( إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإصرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. ) ب ( إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.