نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 261
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين: ) أ ( متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ) ب ( متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها. وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة.263 (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة، 253وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.