المادة 383
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مفاد نص المادة 383 من القانون ذاته (القانون المدني) أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً ، فتعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به.
أن النص في المادة ٩٧٣ من القانون المدني على أنه "تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ......" يدل على سريان قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع ا...