مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6579 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 383 من القانون ذاته (القانون المدني) أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوي ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة بالحق قضاءً ، فتعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك به.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.