نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 470
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-21
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية-: ) أ ( إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد. ) ب ( إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر. )جـ( إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته. ) د ( إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.