نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 471
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-21
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.