نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 487
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-14
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. (2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.