شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 488

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2025-12-14

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. (2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 30146 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/14

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الأصل طبقًا لنص المادة ٤٨٨/١ من القانون المدنى فى هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر فى الواهب أسباب الجدية فى عقد ينزل به عن ماله دون مقابل، وإلا وقعت الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا لا تصححها الإجازة، غير أن المشرع خرج عن هذا الأصل العام فى حالة التنفيذ الاختيارى للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من القا...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الثابت من مطالعة العقد موضوع الدعوى أنه تضمن النص على أن المورث قد باع عقاراً إلى نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر - المطعون ضدهم أولاً - ثم أردف ذلك بعبارة "وتم هذا البيع نظير ثمن قدره 150000 جنيه دفعه عنهم والدهم المتصرف المذكور من ماله الخاص متبرعاً ولا يحق له الرجوع على أي منهم بشيء من هذا الثمن "، فضلاً عن النص على احتفاظه بحق الانتفا...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

أن تبرع البائع لابنه القاصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة ٤٨٨ من القانون المدني، ولا يعتبر هذا التصرف بيعاً إذ لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن، ولا يصلح العقد وهو على هذا الحال أن يكون ساتراً للهبة وفقاً لما تجيزه الفقرة الثانية...

الطعن رقم 2372 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/09

أن الأصل طبقاً لنص المادة 488/1 من القانون المدني في هبة العقار أن تكون بورقة رسمية حتى تتوافر للواهب أسباب الجدية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل وإلا وقعت الهبة باطلة بطلاناً مطلقاً لا تصححها الإجازة، وأن المشرع خرج على هذا الأصل العام في حالة التنفيذ الاختياري للهبة بما أورده بنص المادة ٤٨٩ من القانون المدني والتي تنص على أنه " إذا قام الواهب أ...

الطعن رقم 15041 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر – في قضـــاء محكمــة النقض – أنه لما كان يتعين طبقاً للمادة ٤٨٨/1 من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وكان النص في المادة ٤٨٩ من القانون المدني على أنه "إذ أقام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه" يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ل...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة