نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 740
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيًا فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغًا فيه. (2) ويستثنى أيضًا ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.