نص تشريعي وحالته الزمنية
المادة 741
سارية منذ الإصدار
القانون: ساري
اعتبارًا من 1949-10-15
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتبًا دوريًا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض. (2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
الخط الزمني للمادة
سارية منذ الإصدار
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
لا توجد مبادئ مرتبطة صراحة حتى الآن.