المادة 135
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
ان حُكم النقض ولئن كان يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مُفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صدر فيه، إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حُكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة، ولا تبدأ مدة السقوط في السر...
أن حكم النقض ولئن كان يعتبر حضورياً وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صدر فيه إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط في السريان من...
أن حُكم النقض ولئن كان يُعتبر حضوريًا وعَلِمَ الخصوم به مُفترض ويبدأ كأصل سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذي صَدَرَ فيه، إلا أنه إذا حدث سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة بعد استيفاء إجراءات الطعن وانقضاء آجال إيداع المذكرات وقبل صدور حُكم محكمة النقض أو بعد صدوره وقبل انقضاء مدة سقوط الخصومة، فإنه في الحالين ينقطع سير الخصومة ولا تبدأ مدة السقوط ف...