المادة 166
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.
المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً.