شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 213

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة

النص التشريعي المسجل حاليًا

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 29084 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم...

الطعن رقم 2106 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق وأن أقاما الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱۹ مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يودي إليهما مبلغ أربعمائة ألف جنيه والفرق بين ثمن أرض النزاع وثمنها وقت الاستحقاق والتعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، وقد قُضي فيها بطلباتهما، فأقام المطعون ضده استئنافه الأول رقم ... لسنة ٦٤ ق المنصورة...

الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 10

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة