المادة 235
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن المادة 235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحًا عليها.
أن محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلًا بالفصل فيه ويترتب على ذلك أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم فيه بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب ما ك...
أنه ولئن كان النص في المادة ٢٣5 من قانون المرافعات على أن لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويض بعد تقدم هذه الطلبات ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضا...