مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8199 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/05
المبدأ القضائي
أن محكمة النقض وهي تفصل في الموضوع وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ إنما تحل محل محكمة الاستئناف التي كانت مختصة أصلًا بالفصل فيه ويترتب على ذلك أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم فيه بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره ومتى كان الامر كذلك فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف مما يزيد من التعويضات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۳۵ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 235 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 269 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.