المادة 254
النص التشريعي المسجل حاليًا
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الث...
إذ كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣ - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/10/2013 - ونص في المادة الأولى منه على أنه "تشكل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- ممثل عن وزارة العدل رئيسًا"، ثم أصدر القرار رقم ٩٥٠ لسنة ۲۰۱٤ - المنشور بالجريدة الرسمية في 19/6/2014 - ونص في مادته الأولى على أنه "تُسمى اللجنة المُشار إليه...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 7