شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 254

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-01-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 20826 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويدل أيضاً على أن المشرع وإن عالج في الفقرة الث...

الطعن رقم 34843 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

إذ كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣ - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/10/2013 - ونص في المادة الأولى منه على أنه "تشكل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- ممثل عن وزارة العدل رئيسًا"، ثم أصدر القرار رقم ٩٥٠ لسنة ۲۰۱٤ - المنشور بالجريدة الرسمية في 19/6/2014 - ونص في مادته الأولى على أنه "تُسمى اللجنة المُشار إليه...

الطعن رقم 20890 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الطعن رقم 22111 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الطعن رقم 22930 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/21

أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات، يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 7

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة