شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 270/1

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-03-10

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 13217 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

الطعن رقم 13219 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن في كل طعن من هذه الطعون بالمصروفات عملاً بمفهوم ا...

الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن في كل طعن من هذه الطعون بالمصروفات عملاً بمفهوم ا...

الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

إن حيث إن نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم .... لسنة ٩٤ ق نقضا كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعون أرقام ....، .....، .....، .....، ..... لسنة ٩٤ ق يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لإلزام الطاعن في كل طعن من هذه الطعون بالمصروفات عملاً بمفهوم ا...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 22

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة