شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13217 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أثر نقض الحكم". كفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة ".

المبدأ القضائي

أنه لا محل في هذه الحالة (القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن) لإلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة عملًا بمفهوم المخالفة لنص المادة 270/1 من قانون المرافعات التي لا تُجيز الحكم على رافع الطعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة إلا عند الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكمكفالة " حالات عدم مصادرة الكفالة

القاعدة القضائية

القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن. مقتضاه. عدم إلزام الطاعن بالمصروفات أو مصادرة الكفالة. م ۲۷۰/١ من قانون المرافعات.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة