شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 563

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2025-12-17

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على...

الطعن رقم 25400 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/04

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على ط...

الطعن رقم 682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/28

أنَّ النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ..." والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مُدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أح...

الطعن رقم 14313 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

أن النص في المادة 558 من القانون المدني على "أن الإيجار عقد يلزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة"، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينقضي بانقضاء هذه الفترة اذ هو نبه على ال...

الطعن رقم 6303 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/17

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ....". والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن "إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة تمتد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة