شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18487 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية". تزوير "مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة على ما هو ثابت من محاضر الجلسات أمامها - والمقدم منها صوراً رسمية رفق الطعن - أن إيصال الأمانة سند الدعوى وُقِّع منه ضماناً لتسوية نزاع بينه وبين جد المطعون ضده ولا توجد مديونية مستحقة عليه لصالح المطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه ولإثبات وقوع الغش وانتفاء التسليم الاختياري منه، مما كان يتعين على محكمة الموضوع تمكين الطاعن من إثبات دفاعه، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع مجتزأً القول أن التوقيع على بياض توقيع صحيح وأن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل في موضوعها دون حاجة الإحالة الدعوى للتحقيق وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن القائم على وقوعه في غش وتدليس مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ).

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة