شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

20 مبدأ
الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

أنَّه إنْ كان التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكْسِب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان مَنْ وقَّعها قد سلمها اختيارًا

الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

إذ كانَ البَيَّنُ مِن الأوراق أنَّ الطاعنة تمسكت في دفاعها أنها غير مدينة للمطعون ضده بالمبلغ المدون بالإيصال محل التداعي، وأنها وقعت عليه على بياض ضمانًا لعقد قرض لآخر، وأن المطعون ضده تحصَّل عليه وقام بمليء بيانته في وقت لاحق، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وطلبت...

الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

أن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي أنْصَّبَ عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالتين يُعد تزويرًا يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نُسبَ إليه، بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر لأنَّ التوقيع على الورقة في...

الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية للحكم يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنَّه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تُ...

الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18

أنَّ طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع مؤداه أن العين المطلوب تقرير حق ارتفاق لها هي جزء من المنزل المملوك لمورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا، وأن الطاعن سبق أن استصدر حكم نهائي لصالحه بغلق باب المنزل المفتوح علي الممر الخاص به، كما أن عقد البيع المؤرخ ../5/2008 سند ملكية سلف المطعون ضدهم بالبندي...

الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه

الطعن رقم 18487 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة على ما هو ثابت من محاضر الجلسات أمامها - والمقدم منها صوراً رسمية رفق الطعن - أن إيصال الأمانة سند الدعوى وُقِّع منه ضماناً لتسوية نزاع بينه وبين جد المطعون ضده ولا توجد مديونية مستحقة عليه لصالح المطعون ضده وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعه ولإثبات وقو...

الطعن رقم 18487 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاعٌ كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديت...

الطعن رقم 18487 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الطعن رقم 18487 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/27

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختياراً ، فإذا كان من استولى على الورقة قد...

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وأن يسلمها اختياراً، فإذا كان من استولى على الورقة قد ح...

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أن الاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استُخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أنه على محكمة الموضوع التحقق من استيفاء الشروط والاعتبارات المتفق عليها بين الدائن والمدين والأمين في حالة ثبوت تسليم سند الدين إلى شخص آخر مؤتمن، فإذا تبين أن المحرر إنما سُلم للأخير لحين استيفاء أمور أو تحقق شروط معينة، فإن حجية السند تقف إلى حين تحقق ذلك أو تسليم الورقة المثبتة للدين إلى الدائن ب...

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

أن واقعة خيانة الائتمان باعتبارها من الأعمال غير المشروعة يجوز إثباتها بطرق الإثبات القانونية المختلفة بما فيها البينة.

الطعن رقم 347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/09

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمته من المبلغ المثبت بالإيصال سند الدعوى لعدم وجود أي صلة تربطه بالمطعون ضدها وأنها تحصلت على ذلك الإيصال بطريق غير مشروع بخلاف التسليم الاختياري، وأن هذا الإيصال وغيره حُرر عنه دعاوى قبله ونجله بمناسبة شراء الأخير سيارة من زوج المطعون ضدها و...

الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مديونيته لمورث المطعون ضدهم بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى، لتوقيعه عليه على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولات الزوجية وسلمه لوالد زوجته، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن تقرير أبحاث التزييف والت...

الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختیاراً.

الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الطعن رقم 19694 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/07

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية تقضى ببطلانه؛ بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان م...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة