مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه التعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان يُقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرًا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقًا للمادة 108 من الدستور أو استنادًا إلى المادة 144 سالفة البيان، ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذًا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقًا لضرورات العمل، فضلًا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " نطاق حق الملكية " " بعض صور الملكيةقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًامسائل متنوعةاللوائح والقراراتملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.