ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطًا يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًا على باعث مشروع ومقصورًا على مدة معقولة، ويكون الباعث م...
إذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ 10/10/1992 والمبرم بين الطاعن الأول بصفته "كبائع" ومورث المطعون ضدهم ثالثًا " كمشترٍ" قد تضمن بنده التاسع شرطًا مانعًا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته، بما يكون معه هذا الشرط إعمالًا للقانون مُلزمًا، وليس شرط...
أن النص في المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه التعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن من حق السلطة التنفيذية إصد...
أن المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن: "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات، وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1...