مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3535 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ 10/10/1992 والمبرم بين الطاعن الأول بصفته "كبائع" ومورث المطعون ضدهم ثالثًا " كمشترٍ" قد تضمن بنده التاسع شرطًا مانعًا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الأول بصفته، بما يكون معه هذا الشرط إعمالًا للقانون مُلزمًا، وليس شرطًا تعاقديًا خاضعًا لإدارة الطرفين، وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار منخفضة يكون متعلقًا بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر على ما ذهب إليه من أن الشرط المانع من التصرف غير مقصور على مدة معينة، وأنه مخالف للقانون والنظام العام ولا يجوز التمسك به، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وكان الثابت بالبند التاسع من عقد البيع آنف البيان أنه نص على شرط يمنع من التصرف في العين محل العقد إلا بموافقة الطاعن الأول بصفته وأنه يعتبر باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لتلك الأحكام دون إخلال بحق الطاعن الأول بصفته في اقتضاء التعويض المناسب، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب أيضًا على اعتبار أن ذلك الشرط باطلًا، فإنه يكون معيبًا على نحو ما سلف ( بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
تصنيف المكتب الفني
ملكية " نطاق حق الملكية " " بعض صور الملكيةقانون "إصدار القانونما يعد تشريعًامسائل متنوعةاللوائح والقراراتملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.