مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد 5، 6، 7، 11، 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنطبق على النزاع قد أوجبت على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها والتي تنتهي بإيداع نماذج نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الصادر بذلك بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.