مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بتقريري الخبرة - والمقدم صورتان رسميتان منهما بالأوراق- أن الأرض محل النزاع وجدت على الطبيعة متداخلة ضمن مشروع 25 تعمير (محور روض الفرج) والصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ... لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ... بتاريخ .../5/2014، وقد عُرِضت الكشوف المشتملة على البيانات في المدة من 5/2/2015 حتى 19/2/2015 وتم صرف التعويض المقدر للطاعنين بموجب استمارات صرف، وتم إيداع النماذج الموقع عليها من الطاعنين بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية في .../5/2014، ومن ثم تكون الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية قد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1990، ويكون تقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية أطيان التداعي طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وإذ لم يقدم الطاعنون رفقة طعنهم ما يناهض ما ورد بتقريري الخبرة في هذا الخصوص فإن دفاعهم الوارد بالنعي يكون عاريًا عن دليله وغير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةإجراءاته" "التعويض عن نزع الملكيةتقدير التعويض عن نزع الملكيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.