شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7328 — لسنة 77 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ القضائي " "المسئولية العقدية". قوة قاهرة " مناطها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية: تقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية". مسئولية " المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أنَّ النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 147 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةقوة قاهرة " مناطهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقديةتقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة