مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7328 — لسنة 77 ق — جلسة 2026/01/27
المبدأ القضائي
أنَّ النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةقوة قاهرة " مناطهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقديةتقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقديةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.