محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنَّ النص في المادة ١٤٧ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر
أن المقصود بالسبب الأجنبي في مفهوم نصوص المواد ١٦٥ ، ٢١٥ ، ٣٧٣ من التقنين المدني والذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذى لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام، وهو لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين ال...
أن تقدير كفاية أسباب الفسخ وعدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية بطلب فسخ عقد بيع السيارة المؤرخ 7/٦/٢٠٠٣ تأسيساً على عدم تمكنه من نقل ملكية السيارة المبيعة له بإدارة المرور نتيجة لتعرض الغير له بالرغم من التزام المطعون ضده - البائع - بالبند الثالث من العقد بنقل ملكية السيارة المبيعة بمجرد استلامه لمبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة الق...
أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها واستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.