شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 4414 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقضالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: التقــادم الثـــلاثي: الدعــوى الناشئــة عـن العمــل غيــر المشــروع ". محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: سلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثي ".

المبدأ

أن مفاد نص المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدن أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يُحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يُحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 172 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمسلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة