الطعن رقم 4414 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ
أن مفاد نص المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدن أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يُحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يُحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمسلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.