سلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثي
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدن أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يُحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في ال...
أنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على هذا الاستخلاص متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم....الخاص بالواقعة سبب الدعوى، فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بالضرر الذي أصابه ومداه وشخص المسئول عنه بهذا التاريخ ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاث...