محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ۱۷۲/۱ من القانون المدن أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يُحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في ال...
أنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على هذا الاستخلاص متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم....الخاص بالواقعة سبب الدعوى، فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بالضرر الذي أصابه ومداه وشخص المسئول عنه بهذا التاريخ ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاث...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين بعدم نفاذ عقود البيع سند ملكية المطعون ضدهم أولًا ومورث المطعون ضدهم رابعًا وخامسًا وسادسًا للأرض المبينة بالصحيفة في مواجهتهم، وإلزامهم بتسليمها لهم وما عليها من منشآت واحتياطيًا إلزامهم بدفع التعويض المناسب عن قيمتها مقابل تملكهم لها وإلزامهم بالر...
أنه ولئن كان وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية.
أن شروط التملك بوضع اليد أن يكون العقار محل الحيازة مما يجوز كسب ملكيته بوضع اليد وألا تكون الحيازة وقتية ولو كانت بنية التملك.
أنه يشترط في التقادم المُكسِب وفقًا لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية، ومن ثم فإن مجرد وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك، إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا وهادئًا وظاهرًا غير غامض.
أنه يجب على الحكم المُثبِت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيُبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.
أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره محمولًا على أسبابه.
أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سندًا أساسيًا للحكم هو الذي يجري وفقًا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات؛ تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل تحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك، وتُوجِب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي ت...
أن الدفع بالتقادم المُسقِط أو التمسك بالتقادم المكسب لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى؛ ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف بمجرد رفع الاستئناف؛ وعلى المحكمة أن تفصل فيها، إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشيء منها صراحةً أو ضمنًا.
أن مؤدَّى نص المادة 388 من القانون المدني يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها لا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه، فإنه يجوز أن يكون ضمنيًا يُستخلص من وقائع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظه...