شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4414 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " التقادم المسقط: مدة التقادم: التقــادم الثـــلاثي: الدعــوى الناشئــة عـن العمــل غيــر المشــروع ". محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: سلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثي ".

المبدأ القضائي

لما كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم....الخاص بالواقعة سبب الدعوى، فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بالضرر الذي أصابه ومداه وشخص المسئول عنه بهذا التاريخ ورتب عليه سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لرفعها بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً، وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعن الحقيقي بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وخلو الأوراق مما يفيد ذلك، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

تصنيف المكتب الفني

محكمــة الموضوع " سلطه محكمه الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمسلطه محكمه الموضوع بشأن سريان التقادم الثلاثي
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة