مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7426 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم من عين النزاع بوضع يدهم عليها بلا سند، وقضت محكمة أول درجة بالطرد بحكم استئنافه المطعون ضده الخامس دون اختصام باقي المحكوم عليهم، ودون أن تأمر المحكمة باختصامهم كمستأنفين مع المطعون ضده الخامس، وعدم قيام الأخير بذلك، وكانت الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة لعدم تحديد المساحة المغتصبة من كل منهم ودون أن تسفر الوقائع على تحديدها، وهو ما لا يحتمل الفصل في الدعوى إلا حلاً واحداً، فإن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف دون اختصام باقي المحكوم عليهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يبطله ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث أسباب الطعن
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.