الأسباب المتعلقة بالنظام العام
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله ال...
أنه يجوز للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها في الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب عل...
أنه يجوز لمحكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام
أن الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه، باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه.
أنه لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق ل...
أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام
أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم
أن مفاد نص المادة ۲5۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق المطروحة عليها.
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من النيابة والخصوم إثارة الأسباب المُتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع...
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من النيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردًا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.
أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، بل وعلى المحكمة أن تقضي به...
أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب، ويوقع عليها رئيس الجلسة، فهي التي تحفظ بملف الدعوى، وتكون ورقة لتحضير الحكم.
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 19/۱۰/2023 أن الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، وأن الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، بما يعني أن السيد المستشار/... لم يحضر...
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد ١٦٦، ١٦٧، ١٧٥ من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض دون أن يُحاج الطاعن بجِدة السبب لأنه لا يبين إلا بعد صدور الحكم المطعون ف...
أن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته.
أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة، فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون ورقة لتحضير الحكم.
إذ كان الثابت بمحضر جلسة 5/۱۱/2022 أن الهيئة التي سمعت المرافعة الختامية وحجزت الاستئناف للحكم مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، وأن الثابت من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته مُشكلة من السادة المستشارين/ ...، و ...، و ...، بما يعني أن السيد المستشار/... لم يحضر ت...