مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المُدعى به، فإنه يلزم لقبولها - لكونه شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها - توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها التي أصبحت ترتبط بالمصلحة ارتباطًا غير قابل للانفصام فتأخذ حكمها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.