موضوع قضائي
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المُدعى به، فإنه يلزم لقبولها - لكونه شرطًا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها - توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها التي أصبحت ترتبط بالمصلحة...
أنه يقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته.
أنه وإن كان استخلاص الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإلَّا كان حكمها قاصراً.