مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أنه وإن كان استخلاص الصفة في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغاً وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريراً لذلك تؤدي إلى ما استخلصته وإلَّا كان حكمها قاصراً.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.