مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أنه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةالتزامات الوكيل" "تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.