آثار الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوكالة طبقًا للمادتين ٦٩٩، ۷۰۳/۱ من القانون المدني هي عقد بمُقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهو مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ما لم يجزه.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أن النص في المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أن " ١- لابد من وكالة خاصة في كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصُلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه ا...
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، 704/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، إلا أن الموكل في هذه الحالة أن يُقر هذا العمل، فإ...
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المُحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فيه سُلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك، فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المُتعاقدان، وإنزال حُكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً...
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.