التزامات الوكيل" "تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوكالة طبقًا للمادتين ٦٩٩، ۷۰۳/۱ من القانون المدني هي عقد بمُقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهو مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ما لم يجزه.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أنه طبقاً للمادتين 699، 703/1 من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أن عقد الإيجار من الباطن يدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي وينقضي بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر إذ إن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي.
إذ كانت طلبات الطاعنة رد وبطلان وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2017 المبرم بين وكيلها المطعون ضده الأول والثاني - لتجاوز وكيلها لحدود وكالته – وكذا بطلان عقود الإيجار الأخرى من الباطن المترتبة على العقد المذكور– والتي تدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي - وطرد جميع المطعون ضدهم مع إلزامه...