مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن عقد الإيجار من الباطن يدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي وينقضي بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر إذ إن المستأجر الأصلي إنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي.
تصنيف المكتب الفني
وكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةالتزامات الوكيل" "تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.