مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11665 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
إذ كانت طلبات الطاعنة رد وبطلان وعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/2017 المبرم بين وكيلها المطعون ضده الأول والثاني - لتجاوز وكيلها لحدود وكالته – وكذا بطلان عقود الإيجار الأخرى من الباطن المترتبة على العقد المذكور– والتي تدور وجوداً وعدماً مع عقد الإيجار الأصلي - وطرد جميع المطعون ضدهم مع إلزامهم بالتعويض، مما يكون معه للطاعنة مصلحة مباشرة وصفة في الدعوى كونها مالكة لعين التداعي دون منازعة من أحد، فضلاً عن أنها الأصيلة في عقد الوكالة الذي تمخضت عنه عقود الإيجار من الباطن ومن بينها عقد الإيجار سند المطعون ضده الرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قبل المطعون ضده الرابع تأسيساً على سلطة الوكيل في التأجير لأي مدة وبلا تحفظ في شأن التأجير من الباطن وأن حقوق الطاعنة تنحصر في مواجهة المستأجر الأصلي فقط، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
وكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةالتزامات الوكيل" "تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.