شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 37591 — لسنة 94 ق — جلسة 2025/12/27

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". بطلان "بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".

المبدأ القضائي

أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة