سُلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداه من الخصوم
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطْلَب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنَيْن تمسكا أمام محكمة الموضوع بِبُطلان شهر الإرث وعقد البيع المؤرخ .../.../2015 موضوع التداعي لسبق تصرف المورث في جزء من الأطيان لصالحهما حال حياته بموجب عقدين البيع المؤرخين .../.../2003، .../.../2003، والمقضي في أولهما بصحته ونفاذه، وفي الأخير بصحة التوقيع عليه، وال...
أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حُكمها قاصر البيان.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (الشركة الوطنية للغاز) قد دفعت الدعوى المُبتدأة بأن المطعون ضدهم أدخلوا عليها الغش عِند تحرير عقد توريد الغاز الطبيعي بشأن المخبز المملوك لهم؛ بأن قدموا الرخصة الخاصة به على أنه ينتج خبزًا بلديًّا مُدعمًا وليس حراً للاستفادة المادية من فرق السعر للغاز، ودلل...
أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويُطْلَب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويُقَدَم دليل إثباته أو يُطْلَب تحقيقه بالطريق المُناسب، ويكون مما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسبابٍ خاصةٍ
أن استناد الخصم إلى أوراق ومُستندات لها دلالة مُعينة في ثبوت أو نفي هذا الدفاع الجوهري يوجب عليها (محكمة الموضوع) أن تعرض لها وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان
كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجاباً أو سلباً في أسباب حكمها
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها بحيث يكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه.
أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه