مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 34682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/18
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ". يدل على أن المشرع فرض على المدعي - في الدعاوی المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني - اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، والتأشير في السجل العيني بمضمون تلك الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم، وكانت الأحكام الواردة بهذا النص أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام قُصِدَ بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها.
تصنيف المكتب الفني
ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةحق الارتفاقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.